للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعةً فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نارُ جهنم خالدًا فيها أبدًا» (١). (١/ ١٥٨)

٥١٧٩ - قال ابن جُرَيْج: أخبرني إسماعيل بن أميّة، عن الثبت -غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أوْجبَ بقَسَمٍ أو غيره أن لا يُعفى عن رَجُلٍ عَفا عن الدّم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقَتل. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمرَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والاعتداء الذي ذَكَر اللهُ: أنّ الرجل يأخذ العقلَ، أو يقتصُّ، أو يقضي السلطانُ فيما بين الجرح، ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة». قال: ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو؛ لأنّ هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله: {فَإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]» (٢) [٦٢٧]. (ز)

٥١٨٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فله عذاب أليم}، قال: فعليه القتل، لا يُقْبَل منه الدِّيَة. وذُكِر لنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا أُعافِي رجلًا قَتَل


[٦٢٧] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ١٢٠) قول ابن جريج هذا لمخالفته ما دلّ عليه ظاهر القرآن، وإجماع علماء الأمة، فقال: «أمّا ما قاله ابن جريج: مِن أن حكم من قتل قاتل وليّه بعد عفوه عنه، وأخذه دية وليه المقتول- إلى الإمام دون أولياء المقتول؛ فقولٌ خلاف لِما دَلَّ عليه ظاهر كتاب الله، وأجمع عليه علماء الأمة. وذلك أنّ الله جعل لولي كل مقتول ظُلمًا السلطانَ دون غيره، من غير أن يخصّ من ذلك قتيلًا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل وليّ من قتله أو غيره، ومن خص مِن ذلك شيئًا سُئِل البرهان عليه من أصلٍ أو نظير، وعُكِس عليه القول فيه، ثُمَّ لن يقول في شيء من ذلك قولًا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قاله في ذلك مُكْتَفًى في الاستشهاد على فساده بغيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>