للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: لا يكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تُصَدِّقون أنّ الهديَ شاةٌ، ما في الظَّبْيِ؟ قالوا: شاة. قال: {هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] (١). (ز)

٦٣٤٠ - عن سعيد بن جبير =

٦٣٤١ - وسالم =

٦٣٤٢ - والقاسم: أنّه من الإبِل، والبقر (٢) [٦٩٥]. (ز)

٦٣٤٣ - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإنّما الشاة نُسُك. قال: تكون البقرة بأربعين، وبخمسين (٣). (ز)

٦٣٤٤ - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قول الله تعالى: {فما استيسر من الهدى}، قال: إنما ذلك فيما بين الرُّخْصِ والغلاء (٤). (ز)

٦٣٤٥ - عن مجاهد بن جبر =

٦٣٤٦ - وطاووس -كلاهما من طريق ليث- قالا: ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ بقرةٌ (٥). (ز)

٦٣٤٧ - عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- في ما استيسر من الهدي، قال: شاة (٦). (ز)

٦٣٤٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- {فما استيسر من الهدي}: شاة (٧). (ز)

٦٣٤٩ - عن دَلْهَم بن صالح، قال: سألت أبا جعفر [الباقر] عن قوله: {فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ}. فقال: شاة (٨). (ز)


[٦٩٥] عَلَّق ابنُ كثير (٢/ ٢٢٩) على هذا القول الذي قاله ابن عمر، وعائشة، وطاووس، ومجاهد من طريق ليث، وعروة، والقاسم، وسعيد بن جبير، وسالم، فقال: «والظاهرُ أنّ مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية؛ فإنه لم يُنقَل عن أحد منهم أنّه ذبح في تَحَلُّله ذاك شاةً، وإنّما ذبحوا الإبل والبقر، ففي الصحيحين، عن جابر، قال: أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبِل والبقر، كُلُّ سبعة منا في بقرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>