للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٦٣ - عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله (١). (ز)

٦٤٦٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى {تلك عشرة كاملة}، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ (٢). (ز)

٦٤٦٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي (٣). (ز)

٦٤٦٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج (٤). (٢/ ٣٥٩)

٦٤٦٧ - عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر (٥)، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤١٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٠ (١٧٩١).
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا) (دبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>