للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨١٥ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغضِبه (١). (ز)

٦٨١٦ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه (٢). (ز)

٦٨١٧ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: الجدال: المراء (٣). (ز)

٦٨١٨ - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب (٤). (ز)

٦٨١٩ - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في {الجدال}، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك (٥). (ز)

٦٨٢٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه (٦) [٧٢٤]. (ز)


[٧٢٤] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ٤٨٧) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: «لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: {ولا جدال في الحج} أنّ تأويله: لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له؛ لأن الله - عز وجل - قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمّا من قِبَل ظلم، وإمّا من قِبَل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!».وبنحوه قال ابنُ تيمية (١/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>