٧١٨٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المغيرة-، مثله (١). (ز)
٧١٨٥ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق منصور- قال:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} في تَعَجُّله، {ومن تأخر فلا إثم عليه} في تَأَخُّرِه (٢). (ز)
٧١٨٦ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق حماد، وأبي حَصِينٍ- في قوله:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}: قد غُفِر له (٣). (٢/ ٤٦٦)
٧١٨٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: إلى قابِل، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: إلى قابِل (٤)[٧٤٦]. (ز)
٧١٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله:{فمن تعجَّل في يومين} يوم النَّفر، {فلا إثم عليه} لا حرج عليه، {ومن تأخر فلا إثم عليه} لا حرج عليه (٥). (ز)
٧١٨٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ليث- في قوله:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عَليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال: قد غُفِر له (٦). (ز)
٧١٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: لا، والَّذي نفسُ الضحاكِ بيده، إن نزَلت هذه الآية:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} في الإقامة والظَّعَن، ولكنه بَرِئَ من الذنوب (٧). (٢/ ٤٦٧)
٧١٩١ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حَصِينٍ- في قوله:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال: غُفِر له (٨). (ز)
٧١٩٢ - عن سالم بن عبد الله =
[٧٤٦] علَّق ابنُ عطية (١/ ٤٩٥) على قول مجاهد بقوله: «وأسند في هذا القول أثر».