٧١٩٥ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (١). (ز)
٧١٩٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مغيرة- قال: لا إثم عليه في تعجيله، ولا إثم عليه في تأخيره (٢). (ز)
٧١٩٧ - عن الحسن البصري -من طريق عوف-، مثله (٣). (ز)
٧١٩٨ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق هُشَيْم-، مثله (٤)[٧٤٧]. (ز)
٧١٩٩ - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ألِلْمَكِّيِّ أن ينفر في النَّفْر الأوَّل؟ قال: نعم؛ قال الله - عز وجل -: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، فهي للناس أجمعين (٥). (ز)
٧٢٠٠ - عن معاوية بن قُرَّةَ المُزَنِيِّ-من طريق أسود بن سوادة القطان-، {فلا إثم عليه}، قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (٦). (٢/ ٤٦٨)
٧٢٠١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: رَخَّص اللهُ أن ينفروا في يومين منها إن شاؤوا، ومن تأخَّر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه، لمن اتقى. قال قتادة: يَرَون أنها مغفورة له (٧). (٢/ ٤٦٦)
[٧٤٧] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٤٩٥) معنى الآية على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، والحسن، وعكرمة، وعطاء، والسدي، وقتادة، وإبراهيم، ومجاهد من طريق أبي نجيح، وغيرهم، فقال: «فمعنى الآية: كل ذلك مباح، وعبَّر عنه بهذا التقسيم اهتمامًا وتأكيدًا، إذْ كان من العرب من يذُمُّ المتعجِّل، وبالعكس، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك».