وكذا ذَهَبَ إليه ابنُ تيمية (١/ ٥١٣) مستندًا إلى السنة، فقال: «الأفضل أن يُقْتَصَر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنه هو الغالب على استمتاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأزواجه».ووجَّه ابنُ كثير (٢/ ٣٠٣) القولَ بمنع ما دون الإزار، فقال: «ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام؛ لِئلّا يُتَوَصَّل إلى تعاطي ما حرم الله - عز وجل - الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج». [٨١١] بَيَّن ابنُ جرير (٣/ ٧٢٨) عِلَّةَ هذا القول، فقال: «وعِلَّةُ قائل هذه المقالة: قيامُ الحُجَّة بالأخبار المتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: كان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض. ولو كان الواجبُ اعتزال جميعهن لَما فعل ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلَمّا صَحَّ ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُلِم أنّ مراد الله -تعالى ذكره- بقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} هو اعتزالُ بعضِ جسدِها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك وجَبَ أن يكون ذلك هو الجماع المُجْمَع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جِماعِها في سائر بدنها». [٨١٢] رَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٧٣١) مستندًا إلى السنة القولَ بأنّ للرجل من امرأته الحائض ما فوق المُؤْتَزَر، وعَلَّل (٣/ ٧٢٩ - ٧٣٠) ذلك بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة صِحَّةُ الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قالوا: فَما فعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزالُه؛ لعموم الآية».