للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٠١ - وعن علي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: مَن قال: واللهِ، لقد فعلتُ كذا وكذا. وهو يَظُنَّ أن قد فعله، ثم تَبَيَّن له أنّه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة (١). (ز)

٨٢٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٨٢٠٣ - وطاووس =

٨٢٠٤ - وأبي مالك =

٨٢٠٥ - وعطاء الخراساني =

٨٢٠٦ - وبكر بن عبد الله =

٨٢٠٧ - وحبيب بن أبي ثابت =

٨٢٠٨ - وربيعة [الرأي] =

٨٢٠٩ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٢). (ز)

٨٢١٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق محمد بن عجلان- في قول الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتِك غدًا. فهو هذا، ولا يترك الله له مالًا ولا ولدًا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئًا (٣). (ز)

٨٢١١ - عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله: {ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه (٤). (ز)

٨٢١٢ - عن ابن أبي نَجِيح -من طريق عيسى- في قول الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: مَن حلف بالله ولا يعلم إلا أنّه صادق فيما حلف (٥). (ز)

٨٢١٣ - قال مقاتل بن سليمان: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ}، وهو الرجل يحلف على أمرٍ يرى أنَّه فيه صادق وهو مُخْطِئ، فلا يؤاخذه الله بها، ولا كفارة عليه فيها،


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٩).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢، ٤٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١١ (٢١٦٦).
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>