للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٩٢ - والقاسم بن محمد =

٨١٩٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (١). (ز)

٨١٩٤ - عن مكحول -من طريق سعيد بن عبد العزيز- أنّه قال: اللَّغْوُ الذي لا يُؤاخِذ اللهُ به: أن يحلف الرجلُ على الشيء الذي يظن أنّه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك، فليس عليه فيه كفارة، وقد عفا الله عنه (٢). (ز)

٨١٩٥ - سُئِل سعيد عن اللغو في اليمين. قال سعيد: قال مكحول: الخطأُ غيرُ العمد، ولكن الكفارة فيما عَقَدَتْ قلوبُكم (٣). (ز)

٨١٩٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد، وبُكَيْرِ بن أبي السَّمِيطِ- قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، فاللغو: اليمينُ الخطأ غير العمد، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كما حلفت عليه، ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة عليه، ولا مأثم فيه (٤). (ز)

٨١٩٧ - عن زياد -من طريق خُصَيْف- قال: هو الذي يحلف على اليمين يرى أنّه فيها صادق (٥). (ز)

٨١٩٨ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، أمّا اللغو: فالرَّجُل يحلف على اليمين وهو يرى أنها كذلك، فلا تكون كذلك، فليس عليه كفارة (٦). (ز)

٨١٩٩ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد؛ أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة (٧). (ز)

٨٢٠٠ - عن يحيى بن سعيد =


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٣).
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٥.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣ - ٢٤، وعبد الرزاق ١/ ٩١ من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>