٨١٨٣ - عن طاووس -من طريق عطاء- قال: كلُّ يمين حلف عليها رجلٌ، وهو غضبان؛ فلا كفّارة عليه فيها، قوله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}(١). (ز)
٨١٨٤ - قال طاووس: اللغوُ: اليمينُ في حال الغضب والضَّجَر، من غير عَزْمٍ ولا عَقْد (٢). (ز)
٨١٨٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- في قوله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو قول الناس: لا والله، وبلى والله (٣). (ز)
٨١٨٦ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو أن تحلف على الشيء، وأنت يُخيَّل إليك أنّه كما حلفت، وليس كذلك؛ فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفتَ عليه على علم (٤)[٨٣٣]. (ز)
٨١٨٧ - قال الحسن =
٨١٨٨ - وقتادة -كلاهما من طريق مَعْمَر-: هو الخطأُ غير العمد، كقول الرجل: واللهِ، إنّ هذا لكذا وكذا. وهو يرى أنّه صادق، ولكن لا يكون كذلك (٥). (ز)
٨١٨٩ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق إسماعيل ابن أبي خالد- قال: لا والله، وبلى والله (٦). (ز)
٨١٩٠ - عن عروة بن الزبير =
٨١٩١ - والضحاك بن مزاحم في أحد قوليه =
[٨٣٣] ذكَر ابنُ عطية (١/ ٥٥٥) أن الحسن وأبا هريرة وابن عباس وجماعة من الفقهاء قالوا: لغو اليمين: ما حلف به الرجل على يقينه فكشف الغيب لخلاف ذلك. ووجّهه عليه بقوله: «وهذا اليقين هو غَلَبَة ظَنٍّ أطلق الفقهاء عليه لفظة اليقين تجَوُّزًا».