للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أمّا إذ حلفنا وحَرَّمْنا على أنفسنا فإنّه ينبغي لنا أن نَبَرَّ. فقال الله: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ... {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: ١ - ٢]. فأمر النبيَّ - عليه السلام - بالكفارة؛ لتحريم ما حَرَّم على نفسه الجاريةَ التي كان حَرَّمها على نفسه، أمره أن يكفر يمينه، ويُعاوِد جاريته. ثُمَّ أنزل الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (١). (٢/ ٦٢٩)

٨١٧٧ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: هو اليمين المُكَفَّرة (٢). (ز)

٨١٧٨ - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. قال: إنّها لَمِن لغة العرب، ليست بيمين (٣). (٢/ ٦٢٩)

٨١٧٩ - عن أبي مالك -من طريق حصين- قال: أمّا اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها؛ فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنّه فيها صادق، فذلك اللغو (٤). (ز)

٨١٨٠ - عن عامر الشعبي -من طريق المُغِيرة- قال: اللَّغْوُ: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. يَصِل به كلامَه، ما لم يشك شيئًا يَعْقِد عليه قلبه (٥). (ز)

٨١٨١ - عن عمر بن بشير، قال: سُئِل عامر عن هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. قال: اللغوُ: أن يحلف الرجل لا يَأْلُو عن الحق، فيكون غير ذلك، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به (٦). (ز)

٨١٨٢ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في الرجل يحلف على المعصية، قال: كفارتُها أن يتوب منها (٧). (ز)


(١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد واللفظ له.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤). وزاد ابن جرير في رواية أخرى: فليس عليه فيه كفارة.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٧، ١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٣). وزاد ابن جرير في رواية: ليس فيه كفارة.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>