للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: أن يحلف على الشيء وهو يرى أنّه صادقٌ وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به (١). (٢/ ٦٢٩)

٨١٧١ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- قال: لغو اليمين: أن يصل الرجل كلامه بالحلف: والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو هذا، لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا؛ ليس عليه كفارة (٢). (ز)

٨١٧٢ - عن سليمان بن يسار -من طريق قتادة- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: الخطأ غير العمد (٣). (٢/ ٦٢٨)

٨١٧٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: الرجلان يَتَبايَعان، فيقول أحدهما: واللهِ، لا أبيعك بكذا وكذا. ويقول الآخر: والله، لا أشتريه بكذا وكذا. فهذا اللغو، لا يُؤاخذ به (٤). (ز)

٨١٧٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}: حَلِف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنّه على ما حَلَف عليه، فلا يكون كما حَلَف؛ كقوله: إنّ هذا البيت لفلان. وليس له، وإنّ هذا الثوب لفلان. وليس له (٥). (ز)

٨١٧٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم}، قال: هما الرجلان يَتَساوَمان بالشيء، فيقول أحدهما: واللهِ، لا أشتريه منك بكذا. ويقول الآخر: واللهِ، لا أبيعك بكذا وكذا (٦) [٨٣٢]. (ز)


[٨٣٢] بَيَّن ابنُ جرير (٤/ ٣١ بتصرف) عِلَّة هذا القول الذي قال به إبراهيم من طريق حماد، ومجاهد من طريق الحكم، وعائشة من طريق عروة، بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذا القول من الأثر: ما حدثنا به محمد بن موسى الحرشي، قال: ... مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم يَنتَضِلُون، يعني: يرمون، ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ من أصحابه، فرمى رجلٌ من القوم، فقال: أصبت والله، وأخطأت. فقال الذي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -: حنث الرجل، يا رسول الله. قال: «كلا، أيمان الرماة لغوٌ لا كفارة فيها، ولا عقوبة»».

<<  <  ج: ص:  >  >>