للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُصْعِد للأمر، ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو، فتَعْقِد عليه يمينك (١) [٨٣٤]. (ز)

٨٢٢٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}، يقول: بما تَعَمَّدت قلوبكم، وما تَعَمَّدَتْ فيه المأثم، فهذا عليك فيه الكفارة (٢). (ز)

٨٢٢٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (٣) [٨٣٥]. (ز)

٨٢٢٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}: أمّا {ما كسبت قلوبكم} فما عَقَدَت قلوبُكم، فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادةَ أن يقضي أمرَه. والأيمان ثلاثة: اللغو، والعمد، والغَموس، والرجل يحلف على اليمين وهو يريد أن يفعل، ثم يرى خيرًا من ذلك، فهذه اليمين التي قال الله -تعالى ذكره-: {ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان}، فهذه لها كفارة (٤) [٨٣٦]. (ز)


[٨٣٤] علَّق ابنُ جرير (٤/ ٣٨) على هذا القول الذي قال به إبراهيم من طريق منصور، وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وعطاء من طريق عبد الملك، بقوله: «والواجب على هذا التأويل: أن يكون قوله -تعالى ذكره-: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} في الآخرة بما شاء من العقوبات، وأن تكون الكفارة إنما تلزم الحالف في الأيمان التي هي لغو ... وإذ كان ذلك تأويل الآية عندهم فالواجب على مذهبهم أن يكون معنى الآية في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم واحفظوا أيمانكم».
[٨٣٥] وجَّه ابنُ جرير (٤/ ٣٩) هذا القول الذي قال به قتادة من طريق سعيد، والربيع، والحكم، وعطاء من طريق حجاج، بقوله: «وكأنّ قائلي هذه المقالة وجَّهوا تأويل مؤاخذة الله عبده على ما كسبه قلبه من الأيمان الفاجرة، إلى أنها مؤاخذة منه له بإلزامه الكفارة فيه».
[٨٣٦] وًجَّه ابنُ جرير (٤/ ٤٠) هذا القول الذي قال به السدي بقوله: «وكأنّ قائل هذه المقالة وجَّه تأويل قوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} إلى غير ما وجه إليه تأويل قوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: ٨٩]، وجعل قوله: {بما كسبت قلوبكم} الغموس من الأيمان التي يحلف بها الحالف على عِلْمٍ منه بأنّه في حَلِفِه بها مُبْطِلٌ، وقوله: {بما عقدتم الأيمان} اليمين التي يستأنف فيها الحنث، أو البر، وهو في حال حلفه بها عازم على أن يَبَرَّ فيها».

<<  <  ج: ص:  >  >>