للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٠٩ - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا فاء في نفسه أجْزَأَه (١). (٢/ ٦٣٦)

٨٣١٠ - عن عامر الشعبي =

٨٣١١ - والحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق منصور- قالا: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثم أراد أن يَفِيء، فلا فَيْءَ إلا الجماع (٢). (ز)

٨٣١٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٨٣١٣ - والحسن البصري -من طريق قتادة- أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني: في رجل آلى من امرأته، فشغله مرضٌ أو طريق، فأشهد على مراجعة امرأته (٣). (ز)

٨٣١٤ - عن الحسن البصري -من طريق زياد الأَعْلَم- قال: الفَيْءُ: الإشهاد (٤). (٢/ ٦٣٥)

٨٣١٥ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: الفَيْءُ: الجماع. فإن كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو سجن أجْزَأه أن يَفِيءَ بلسانه (٥). (٢/ ٦٣٥)

٨٣١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-، مثل ذلك (٦). (ز)

٨٣١٧ - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثُمَّ فاء؛ فلْيُشْهِد على فَيْئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فلْيُشْهِد على فَيْئِه. فإن أشْهَدَ وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ فهي امرأته. وإن عَلِم أنّه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب، ففاء، وأشهد على فيئه، ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانَتْ منه (٧). (ز)

٨٣١٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: الفيء: الجماع.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٨١)، وابن جرير ٤/ ٥٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٨) عن الشعبي.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٥، كما أخرج ٤/ ٥٦ نحوه من طريق عامر عن الحسن.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٧٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٢٨: تفسير الحسن: يعني بالفيء: الرُّجُوع إلى الجِماع.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٥، ٥٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (٢١٨١).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>