للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أردتَ». فرَدَّها عليه (١). (٢/ ٦٧٠)

٨٦٠٨ - عن ابن عباس، قال: طَلَّق رُكانة امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحد، فحَزِن عليها حُزْنًا شديدًا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف طَلَّقتَها؟». قال: طلقتُها ثلاثًا. فقال: «في مجلس واحد؟». قال: نعم. قال: «فإنّما تلك واحدة؛ فأَرْجِعها إن شئتَ». فراجَعَها. فكان ابنُ عباس يرى أنّما الطلاق عند كل طُهر، فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١] (٢). (٢/ ٦٧٢)

٨٦٠٩ - عن سُويد بن غَفَلة، قال: كانت عائشة الخَثْعَمِيَّةُ عند الحسن بن علي، فلمّا قُتِلَ عَلِيٌّ قالت: لِتَهْنِك الخلافةُ. قال: بقتل عليٍّ تُظْهِرِينَ الشَّماتَة؟! اذهبي، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. قال: فَتَلَفَّعَت (٣) بثيابها، وقَعَدَتْ حتى قَضَتْ عِدَّتَها، فبعث إليها ببَقِيَّةٍ لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالتْ:

متاع قليل من حبيب مفارق

فلما بلغه قولها بكى، ثم قال: لولا أني سمعتُ جدي -أو حَدَّثني أبي-: أنّه سمع جدي يقول: «أيُّما رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا عند الأَقْراء، أو ثلاثًا مبهمة؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره»؛ لَراجَعْتُها (٤). (٢/ ٦٦٩ - ٦٧٠)


(١) أخرجه أحمد ٣٩/ ٥٣٢ (٢٤٠٠٩/ ٩١)، وأبو داود ٣/ ٥٣١ (٢٢٠٨)، وابن ماجه ٣/ ٢٠٤ (٢٠٥١)، والترمذي ٣/ ٣٥ (١٢١١) بنحوه، والحاكم ٢/ ٢١٨ (٢٨٠٧)، وابن حبان ١٠/ ٩٧ (٤٢٧٤).
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وقال الحاكم: «قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أنّ لهذا الحديث متابعًا من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي؛ فيصح به الحديث». وقال ابن ماجه: «سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٠٤: «قال أبو داود: هذا حديث صحيح ... وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر؛ فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا ... وقال ابن عبد البر في تمهيده: هذا الحديث ضَعَّفوه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٣٨ (٣٨٢): «إسناده ضعيف، مُسَلْسَلٌ بالعِلَل».
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢١٥ (٢٣٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٥٥ (١٤٩٨٧) واللفظ له.
قال البيهقي: «وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٥١ (١٠٥٩): «هذا حديث لا يصح». وقال ابن تيمية في الفتاوى عن إسناد أحمد ٣٣/ ٨٥: «وهذا إسناد جيد». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٦٢: «وهذا الحديث نَصٌّ في المسألة لا يقبل التأويل». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ١٤٥: «هذا الإسناد صَحَّحه الإمام أحمد، والحاكم، والذهبي، وحسَّنه الترمذي ... فلا أقل من أن يكون الحديث حسنًا بمجموع الطريقين عن عكرمة».
(٣) الالتفاع والتلفُّعُ: الالتحاف بالثوب، وهو أن يَشْتَمِلَ به حتى يُجَلَّلَ جسده. لسان العرب (لفع).
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٩١ (٢٧٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٩ (١٤٤٩٢)، ٧/ ٥٤٩ (١٤٩٧١) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٩ (٧٧٨٨): «رواه الطبراني، وفي رجاله ضعف، وقد وُثِّقوا». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٣٥٣ (١٢١٠)، ٨/ ٢٥١ (٣٧٧٦): «ضعيف جِدًّا».

<<  <  ج: ص:  >  >>