للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦١٠ - عن عبد الله بن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمْضَيْناه عليهم. فأَمْضاه عليهم (١). (٢/ ٦٧١)

٨٦١١ - عن طاووس، أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنّما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم (٢). (٢/ ٦٧١)

٨٦١٢ - عن ابن أبي مُلَيْكَة، أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أنّ ثلاثًا كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى واحدة؟ قال: نعم (٣). (٢/ ٦٧٣)

٨٦١٣ - عن طاووس: أنّ رجلا يُقال له: أبو الصهباء، كان كثيرَ السؤال لابن عباس، قال: أما عَلِمْتَ أنّ الرجل كان إذا طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجِيزُوهُنَّ (٤) عليهم (٥). (٢/ ٦٧١)

٨٦١٤ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه، قال: جاء رجلٌ إلى علي، فقال: طَلَّقتُ امرأتي ألفًا. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك (٦). (٢/ ٦٦٧)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٩٩ (١٤٧٢)، وأبو داود (٢١٩٩)، والنسائي (٣٤٠٦)، والحاكم ٢/ ١٩٦، والبيهقي ٧/ ٣٣٦.
(٢) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٩٩ (١٤٧٢).
(٣) أخرجه الحاكم ٢/ ٢١٤ (٢٧٩٢)، وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل.
قال الدارقطني في سننه ٥/ ١٠٥ (٤٠٣٣): «عبد الله بن المؤمّل ضعيف، ولم يَرْوِه عن ابن أبي مُلَيْكة غيره». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقَّبه الذهبي في التلخيص فقال: «ابن المؤمّل ضعّفوه».
(٤) أي: أمضُوا الثلاث عليهم. عون المعبود ٦/ ٢٧٥.
(٥) أخرجه أبو داود ٣/ ٥٢٤ (٢١٩٩).
قال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٣٣ (٣٧٨): «هذا إسناد ضعيف».
(٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>