للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٩١ - عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ (١) رأسِها (٢).

(٢/ ٦٨٢ - ٦٨٣)

٨٦٩٢ - عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر (٣). (٢/ ٦٨٢)

٨٦٩٣ - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه (٤). (٢/ ٦٨٣)

٨٦٩٤ - عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها (٥). (ز)

٨٦٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها (٦). (ز)

٨٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع (٧). (ز)

٨٦٩٧ - عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر (٨). (٢/ ٦٨٣)

٨٦٩٨ - عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها. =

٨٦٩٩ - فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: {فإن خفتم أن لا


(١) عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص).
(٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٠)، والبيهقي ٧/ ٣١٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٠.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٠.
(٨) أخرجه مالك ١/ ٦٢٠، والشافعي ٢/ ٩٦ (١٦٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>