للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٦٨ - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في قوله: {لا تواعدوهن سرا} قال: لا تنكِحْ المرأةَ في عِدَّتها، ثُمَّ تقول شيئًا سرَّه (١) حتى لا يُعْلَم به. أو يدخل عليها فيقول: لا يُعلَم بدخولي حتى تنقضي العِدَّة. وهي التي قال الله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} (٢). (ز)

٩١٦٩ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: لا تواعِدُوهُنَّ سِرًّا، ثم تُمْسِكُها وقد مَلَكْتَ عُقْدَةَ نكاحِها، فإذا حَلَّتْ أظهرتَ ذلك، وأدخلتها (٣). (ز)

٩١٧٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: الفُحْش والخَضَعُ من القول (٤). (ز)

٩١٧١ - وقال محمد بن السائب الكلبي: {لا تواعدوهنَّ سِرًّا}، أي: لا تَصِفُوا أنفسَكم لَهُنَّ بكثرة الجماع (٥). (ز)

٩١٧٢ - قال مقاتل بن سليمان: {ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يعني: الجِماع في العِدَّة (٦). (ز)

٩١٧٣ - عن مقاتل بن حيّان، قال: بَلَغَنا: أنّ معنى: {لا تواعدوهن سرا}: الرَّفَث من الكلام، أي: لا يُواجِهها الرجلُ في تعريض الجِماع مِن نفسه (٧). (٣/ ٢٤)

٩١٧٤ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: أن تواعدها سِرًّا على كذا وكذا، على ألّا تنكِحِي غيري (٨) [٩٠٢]. (ز)


[٩٠٢] سبقت حكاية الخلاف في معنى السر. وانتَقَدَ ابنُ جرير (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١) القولَ الذي قال به ابن عباس، وابن جبير، والسدي، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، وقتادة، وسفيان. وكذا القول الذي قال به مجاهد من طريق ليث، وابن أبي نجيح، مستندًا لمخالفتهما اللغةَ، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ السِّرَّ إذا كان بالمعنى الذي تأَوَّله قائلو ذلك؛ فلن يخلو ذلك السِّرُّ مِن أن يكون هو مواعدةُ الرجلِ المرأةَ ومسألتُه إيّاها أن لا تنكح غيره، أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه بعد انقضاء عِدَّتها وبعد عقده له دون الناس غيره. فإن كان السِّرُّ الذي نهى اللهُ الرجلَ أن يُواعِد المُعْتَدّاتِ هو أخذَ العهد عليهِنَّ أن لا ينكحن غيرَه؛ فقد بطل أن يكون السِّرُّ معناه: ما أُخْفِي من الأمور في النفوس، أو نطق به فلم يطلع عليه، وصارت العلانية من الأمر سِرًّا، وذلك خلاف المعقول في لغة مَن نزل القرآن بلسانه، إلا أن يقول قائلُ هذه المقالة: إنّما نهى اللهُ الرجالَ عن مُواعَدَتِهِنَّ ذلك سِرًّا بينهم وبينهُنَّ، لا أنّ نفس الكلام بذلك، وإن كان قد أعلن سر، فيُقال له: إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزةٌ مواعدتهن النكاحَ والخطبةَ صريحًا علانية، إذ كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها سِرًّا. فإن قال: إنّ ذلك كذلك. خرج من قول جميع الأمة. على أنّ ذلك ليس من قِيلِ أحدٍ مِمَّن تأول الآيةَ أنّ السر هاهنا بمعنى: المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد. وإن قال: ذلك غير جائز. قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرأة بالمواعدة؛ لأنّ معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة وعلانية، وفي كون ذلك عليه محرَّمًا سِرًّا وعلانيةً ما أبان أنّ معنى السر في هذا الموضع غيرُ معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدةِ أن لا تنكح غيرَه إذا انقضت عِدَّتُها، أو يكون إذًا بطل هذا الوجه معنى ذلك: الخطبة والنكاح الذي وعَدَتِ المرأةُ الرجلَ أن لا تعدوه إلى غيره، فذلك إذا كان فإنّما يكون بوَلِيٍّ وشهودٍ علانيةً غيرَ سِرٍّ، وكيف يحوز أن يُسَمّى سِرًّا وهو علانيةٌ لا يجوز إسراره؟!».
وعلَّق ابنُ عطية (١/ ٥٨٢) على قول ابن عباس وابن جبير وغيرهم بقوله: «{سرا} على هذا التأويل نُصِب على الحال، أي: مُسْتَسِرِّين».

<<  <  ج: ص:  >  >>