للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هو الوليُّ (١).

(٣/ ٣١)

٩٣٣٧ - عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٢). (٣/ ٢٩)

٩٣٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه (٣). (٣/ ٢٩)

٩٣٣٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ (٤). (٣/ ٣٠)

٩٣٤٠ - عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ (٥). (٣/ ٣٠)

٩٣٤١ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو (٦). (ز)

٩٣٤٢ - عن علقمة =

٩٣٤٣ - وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ (٧). (ز)

٩٣٤٤ - عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ (٨). (ز)

٩٣٤٥ - عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير ٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥ من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي ٧/ ٢٥١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥، والبيهقي ٧/ ٢٥٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٨٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن جرير ٤/ ٣١٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن جرير ٤/ ٣١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٣ (١٠٨٥١).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٨.
(٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>