للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} (١). (ز)

٩٣٤٦ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: {الذي بيده عقدة النكاح} هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج (٢). (ز)

٩٣٤٧ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٣). (٣/ ٣٠)

٩٣٤٨ - عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها (٤). (٣/ ٣١)

٩٣٤٩ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين (٥). (٣/ ٣٠)

٩٣٥٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (٣/ ٣٠)

٩٣٥١ - عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول {الذي بيده عقدة النكاح} يعني: الزوج (٧). (ز)

٩٣٥٢ - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =

٩٣٥٣ - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٩.
(٢) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٢٣٧ - ، وابن جرير ٤/ ٣٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨. كما أخرجه من طرق سواه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٦١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠ - ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٦ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠ - ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٠٨٦٢)، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٨٢ نحوه، وابن جرير ٤/ ٣٢٥ عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.
(٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢١، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٢٣٨ - عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١) نحوه عن إبراهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>