وانتَقَد ابنُ تيمية (١/ ٥٧١) ما حكاه ابن جرير من استنادهم إلى قوله: {وقوموا لله قانتين}، فقال: «وأمّا القنوت: فهو المداومة على الطاعة، كما قال: {أمَّنْ هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر: ٩]؛ فلا يجوز حملُه على طول القيام للدعاء وغيره؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين. والأمر للوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع. والقائم في حال قراءته هو قانت أيضًا، ولَمّا نزلت أُمِروا بالسكوت، ونُهُوا عن الكلام؛ فعُلِم أنّ السكوت من تمام القنوت المأمور به، وذلك واجب في جميع أجزاء القيام». ووجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٩٨) هذا القول، فقال: «فذهبتْ فرقةٌ إلى أنّها الصبح، وأنّ لفظ وسطى يراد به الترتيب؛ لأنها قبلها صلاتا ليل يُجْهَر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يُسَرُّ فيهما».