للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٨٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق السُّدِّيِّ، عن مُرَّة- قال: كُنّا نقوم في الصلاة فنتكلم، ويسألُ الرجلُ صاحبَه، ويخبرُه، ويرُدُّون عليه إذا سلَّم، حتى أتيت أنا، فسلَّمْتُ، فلم يَرُدُّوا عليَّ السلام، فاشتدَّ ذلك عَلَيَّ، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: «إنّه لم يمنعني أن أرُدَّ عليك السلام إلا أنّا أُمِرْنا أن نقوم قانتين؛ لا نتكلم في الصلاة». والقنوت: السكوت (١). (٣/ ٩٥)

٩٥٨٣ - عن زيد بن أرقم -من طريق أبي عمرو الشَّيْبانِيِّ- قال: كُنّا نتكلَّمُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، يُكَلِّمُ الرجلُ مِنّا صاحبَه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين}. فأُمِرْنا بالسكوت، ونُهِينا عن الكلام (٢) [٩٢٢]. (٣/ ٩٤)

٩٥٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة، والعوفي- في


[٩٢٢] عَلَّق ابنُ كثير (٢/ ٤٠٥) على هذا الأثر ذاكرًا أثَرَ زمن النزول، فقال: «وقد أشكل هذا الحديثُ على جماعة من العلماء؛ حيث ثبت عندهم أنّ تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دلَّ على ذلك حديثُ ابن مسعود الذي في الصحيح، قال: كُنّا نُسَلِّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن نُهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة، فيرُدُّ علينا، قال: فلمّا قدِمنا سلمتُ عليه، فلم يَرُدَّ عَلَيَّ، فأخذني ما قرُب وما بعُد، فلمّا سلَّم قال: «إني لم أرد عليك إلا أنِّي كنت في الصلاة، وإنّ الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإنّ مما أُحْدِث ألا تَكَلَّموا في الصلاة». وقد كان ابن مسعود مِمَّن أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع مَن قدِم، فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: {وقوموا لله قانتين} مدنية بلا خلاف، فقال قائلون: إنّما أراد زيد بن أرقم بقوله:» كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة «الإخبارَ عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أنّ ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أُبيح مرتين، وحُرِّم مرتين، كما اختار ذلك قومٌ من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهرُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>