للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما فُرِض لَهُنَّ فيها من الربع والثمن، ونُسِخ أجل الحول أن جُعِل أجلُها أربعة أشهر وعشرًا (١). (ز)

٩٧١٠ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كان ميراثُ المرأة من زوجها أن تسكن -إن شاءَتْ- مِن يوم يموت زوجها إلى الحَوْل، يقول: {فإن خرجن فلا جناح عليكم}. ثُمَّ نسخَها ما فرضَ اللهُ مِن الميراث (٢). (٣/ ١١٠)

٩٧١١ - عن همام بن يحيى، قال: سألتُ قتادة عن قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}. فقال: كانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا في مال زوجها ما لم تَخْرُجْ، ثم نُسِخَ ذلك بعدُ في سورة النساء، فجُعِل لها فريضةٌ معلومةٌ؛ الثمنُ إن كان له ولد، والربعُ إن لم يكن له ولد، وعِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فقال -تعالى ذكره-: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]. فنسخت هذه الآيةُ ما كان قبلَها مِن أمر الحَوْلِ (٣). (٣/ ١١٢)

٩٧١٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية، قال: كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يُوصِي لامرأته ولِمَن شاء، ثم نُسِخ ذلك بعدُ، فألحق اللهُ تعالى بأهل المواريث ميراثَهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وكان يُنفَقُ على المرأة حَوْلًا من مال زوجها، ثم تُحَوَّلُ من بيته، فنسخته العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا، ونَسَخَ الربعُ أو الثمنُ الوصيةَ لَهُنَّ، فصارت الوصيةُ لذوي القرابة الذين لا يرِثُون (٤). (ز)

٩٧١٣ - عن سليمان التيمي، قال: يزعم قتادة: أنّه كان يُوصى للمرأة بنفقتها إلى رأس الحَوْلِ (٥). (ز)

٩٧١٤ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ} إلى {فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ}، قال: يوم نزلت


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٠٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥١، ٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩٠، ٢٣٩٢) نحوه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٠٤.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ص ٩٦، وابن جرير ٤/ ٤٠٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢ (٢٣٩٣) مختصرًا، والنحاس في ناسخه ص ٢٤٠. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٤٢ - مختصرًا. وعزا السيوطي إلى ابن الأنباري نحوه.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٠٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>