للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الآية كان الرجلُ إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسُكناها سنة، وكانت عِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشرًا انقطعت عنها النفقةُ، فذلك قوله: {فإن خرجن}. وهذا قبل أن تنزل آيةُ الفرائض، فنَسَخَه الربعُ والثمنُ، فأخذت نصيبَها، ولم يكن لها سُكْنى ولا نفقةٌ (١) [٩٢٧]. (ز)

٩٧١٥ - عن زيد بن أسلم، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم}، قال: كانت المرأة يُوصِى لها زوجُها بنفقة سنة، ما لم تخرج وتتزوج، فنسخ ذلك بقوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، فنَسَخَت هذه الآيةُ الأخرى، وفُرِض عليهن التربُّصُ أربعةَ أشهر وعشرًا، وفُرِض لهن الربع والثمن (٢). (٣/ ١١٢)

٩٧١٦ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنه قال: ... وقال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، ثم نسختها آيةُ الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن (٣). (ز)

٩٧١٧ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} الآية، قال: كان هذا مِن قبل أن تنزل آيةُ الميراث، فكانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا إن شاءت، فنسخ ذلك في سورة النساء، فجعل لها فريضة معلومة، جعل لها الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وجعل عدتها أربعة أشهر وعشرًا، فقال: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] (٤). (ز)


[٩٢٧] عَلَّق ابنُ عطية (١/ ٦٠٦) على هذا القول الذي أفاد بأنّ الوصية كانت من الزوج، فقال: «فـ {يتوفون} على هذا القول معناه: يُقارِبون الوفاةَ ويحتَضِرُون؛ لأنّ الميت لا يُوصِي».

<<  <  ج: ص:  >  >>