للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٣٧ - عن علي بن أبي طالب، قال: لكلِّ مؤمنةٍ طُلِّقَت -حُرَّة أو أمَة- متعةٌ. وقرأ: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} (١). (٣/ ١١٣)

٩٧٣٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ، إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، كفى بالنِّصف متاعًا (٢). (٣/ ١١٣)

٩٧٣٩ - عن جابر بن عبد الله، قال: نفقةُ المطلقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروف (٣). (٣/ ١١٤)

٩٧٤٠ - عن قتادة قال: طلَّق رجلٌ امرأته عند شُرَيْح [القاضي]، فقال له شريح: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. وللمطلقات متاع بالمعروف، {حقا على المحسنين} [البقرة: ٢٣٦]، وليس من أولئك (٤). (٣/ ١١٤)

٩٧٤١ - عن الحكم: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، فخاصمته إلى شُرَيْح [القاضي]، فقرأ الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}. قال: إن كُنتَ مِن المتقين فعليك المتعة. ولم يقضِ لها (٥). (ز)

٩٧٤٢ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق محمد بن سيرين- أنّه قال لرجل فارَقَ امرأتَه: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين (٦). (٣/ ١١٤)

٩٧٤٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متعةٌ، دخل بها أو لم يدخل بها (٧). (٣/ ١١٤)

٩٧٤٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على


(١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٧، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٢٤، ١٢٢٢٥)، والشافعي ٧/ ٣١، ٢٥٥، والنحاس في ناسخه ص ٢٥٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٣) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٤ (١٨١ - شفاء العي).
(٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٠ وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضحى.
(٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٧.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (٢٤٠٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>