للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم دعوة: رجل باع ولم يُشهِد ولم يَكْتُب. وذكر بقية الحديث (١). (ز)

١١٣٢١ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، قال: فما كان مِن بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير؛ فإنّ الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} (٢). (ز)

١١٣٢٢ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} حتى بلغ هذا المكان: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}، قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه (٣). (ز)

١١٣٢٣ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمةً من الله (٤). (ز)

١١٣٢٤ - عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبيِّ: أرأيتَ الرجل يستدين من الرجل الشيء، أحَتْمٌ عليه أن يُشْهِد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا}؟، قد نَسَخ ما كان قبله (٥). (ز)

١١٣٢٥ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا}، قال: إن أشهدت فحَزْم، وإن لم تُشْهِد ففي حِلٍّ وسَعَة (٦). (ز)

١١٣٢٦ - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري]، قلت: كلُّ مَن باع بيعًا ينبغي له أن يُشهِد؟ قال: ألم تر أنّ الله - عز وجل - يقول: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (٧). (ز)

١١٣٢٧ - عن ابن جريج، قال: قال غيرُ عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: {فإن أمن بعضكم بعضا} (٨). (ز)

١١٣٢٨ - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ أبا سليمان المرعشي كان رجلًا صَحِب


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٩ (٢٠٣٦٧)، وابن المنذر ١/ ٦٨ (٧٣) واللفظ له.
(٢) أخرجه ابن المنذر ١/ ٦٦، وبنحوه ابن جرير ٥/ ٧٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٥.
(٣) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٤.
(٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص ٧٣، وابن جرير ٥/ ٧٤.
(٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٤.
(٨) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>