للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كعبًا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يُسْتَجَب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعًا إلى أجل مسمى، فلم يكتُب ولم يُشهِد، فلما حَلَّ مالُه جحده صاحبه، فدعا ربه، فلم يستجب له لأنّه قد عصى ربَّه (١). (ز)

١١٣٢٩ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}: فكان هذا واجبًا، ثم جاءت الرخصة والسَّعَة، قال: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} (٢). (ز)

١١٣٣٠ - قال مقاتل بن سليمان: {فاكتبوه}، يعني: اكتبوا الدين والأَجَل (٣). (ز)

١١٣٣١ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، قال: فمَنِ ادّان دَيْنًا فليكتب، ومن باع فليُشْهِد (٤). (ز)

١١٣٣٢ - عن محمد بن إسحاق -من طريق علي القرشي- قوله: {فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل} أنها منسوخة، نَسَخَتْها {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (٥). (ز)

١١٣٣٣ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: نسخ ذلك قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}. قال: فلولا هذا الحرف لم ينبغِ لأحد أن يدّان بدَيْن إلا بكتاب وشهداء، أو بِرَهن، فلما جاءت هذه نَسَخَتْ هذا كلَّه، صار إلى الأمانة (٦) [١٠٦٦]. (ز)


[١٠٦٦] انتقد ابنُ جرير (٥/ ٧٩) وابنُ عطية (٢/ ١١١) استنادًا إلى إمكان الجمع القولَ بالنسخ؛ إذ النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الآيتين.
وجَمَع ابنُ جرير بين الآيتين بكون كتابة الدين واجبة، وقوله تعالى: {فَإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} مُرَخِّص في ترك كتابة الدين عند التعذر.
وجَمَع ابنُ عطية بين الآيتين بأن الأمر بكتابة الدين للندب والاحتياط، وليس في الآية ما يفيد منع الكتابة عند الائتمان حتى يُصارَ إلى النسخ.
وسيأتي توجيه ابن تيمية لمعنى النسخ عند السلف عند قوله تعالى: {وإنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}.
واستدلَّ ابنُ كثير (٢/ ٥٠٦) على عدمِ وجوبِ الكتابةِ بقوله: «والدليل على ذلك أيضًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررًا في شرعنا، ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد». وذكر حديث: أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدًا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى ....

<<  <  ج: ص:  >  >>