١٣٨٤٨ - عن يحيى بن جَعْدةَ بن هُبَيْرَة -من طريق زياد بن أبي عَيّاش- في قوله:{ومن دخله كان آمنا}، قال: آمِنًا مِن النار (٢)[١٣١٥]. (٣/ ٦٨٤)
١٣٨٤٩ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في قوله:{ومن دخله كان آمنا}، قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل، فيُعلِّق في رقبته الصُّوفَة، ثم يدخل الحرم، فيلقاه ابنُ المقتول أو أبوه فلا يُحَرِّكه (٣). (٣/ ٦٨٤)
١٣٨٥٠ - عن الربيع بن أنس، نحو ذلك (٤). (ز)
١٣٨٥١ - قال الحسن البصري: كان ذلك في الجاهلية؛ لو أنّ رجلًا جرَّ جَرِيرَة ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلب ولم يُتَناول، وأما في الإسلام فإنّ الحرم لا يمنع مِن حَدٍّ، مَن أصاب حَدًّا أُقيم عليه (٥). (ز)
١٣٨٥٢ - عن الحسن البصري =
١٣٨٥٣ - وعطاء -من طريق هشام- في الرجل يصيب الحد ويلجأ إلى الحرم: يُخْرَج من الحرم، فيُقام عليه الحَدّ (٦). (ز)
١٣٨٥٤ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: وما {ومن دخله كان آمنا}؟ قال: يأمن فيه كل شيء دخله. قال: وإن أصاب فيه دمًا؟ فقال: إلا أن يكون قَتَل في الحرم، فقُتِل فيه. قال: وتلا: {عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}[البقرة: ١٩١]، فإن كان قتل في غيره ثم دخله، أمن حتى يخرج منه. فقال لي: أنكر
[١٣١٥] علَّق ابنُ كثير (٣/ ١١٩ - ١٢٠) على قول يحيى، فقال: «وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي ... عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له». ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وليس بقوي».