للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس قتل ابن الزبير سعدًا -مولى عُتبة وأصحابه-. قال: تركه في الحلّ، حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله. قال له سليمان بن موسى: فعبد أبَقَ فدخله؟ فقال: خذه، فإنك لا تأخذه لتقتله (١). (ز)

١٣٨٥٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إسماعيل بن عبد الملك- قال: مَن مات في الحرم بُعِث آمنًا، يقول الله: {ومن دخله كان آمنا} (٢). (٣/ ٦٨٥)

١٣٨٥٦ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إسماعيل بن عبد الملك- قال: مَن مات مِن المُوَحِّدِين في الحرم بُعِثَ آمنًا يوم القيامة؛ لأنّ الله يقول: {ومن دخله كان آمنا} (٣). (ز)

١٣٨٥٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق جابر- {ومن دخله كان آمنا}، قال: لا يُقام عليه حَدٌّ أصابه في غيره، وإن أصاب فيه حدًّا أُقِيم عليه (٤). (ز)

١٣٨٥٨ - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك (٥). (ز)

١٣٨٥٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ومن دخله كان آمنا}، قال: وهذا كان في الجاهلية، كان الرجل لو جرَّ كُلَّ جَرِيرَةٍ على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يُتناول ولم يُطلب، فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله؛ مَن سرق فيه قُطِع، ومَن زنى فيه أُقيم عليه الحد، ومَن قَتَل فيه قُتِل (٦). (٣/ ٦٨١)

١٣٨٦٠ - عن مجاهد بن جبر، مثله (٧). (٣/ ٦٨٢)

١٣٨٦١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قوله: {ومن دخله كان آمنا}، قال: كان ذلك في الجاهلية، فأمّا اليوم فإن سرق فيه أحد قُطِع، وإن قَتَل فيه قُتِل،


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ١٥١ - ١٥٢ (٩٢٢٥) واللفظ له، والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٣٦٥ (٢٢١٤)، والأزرقي في أخبار مكة ٢/ ٧٠١ (٨٢٠).
(٢) أخرجه ابن المنذر ١/ ٣٠٤.
(٣) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ١٩٥.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٢.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٢.
(٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٠١، وابن المنذر ١/ ٣٠٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٧١٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٧) عزاه السيوطي إلى الأزرقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>