للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٦٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء (١). (ز)

١٦١٧٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ (٢). (٤/ ٢٣٠)

١٦١٧١ - عن عكرمة مولى ابن عباس: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء (٣). (ز)

١٦١٧٢ - عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء (٤). (٤/ ٢٣٠)

١٦١٧٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة» (٥). (ز)

١٦١٧٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم (٦). (ز)

١٦١٧٥ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة (٧). (ز)

١٦١٧٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: في أموال أهليهم (٨). (ز)

١٦١٧٧ - عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد (٩). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٩، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٥٦١ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٣٨٩، وابن المنذر ٢/ ٥٦٢ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣٣ (٥٠٧ - ٥٠٨)، وابن جرير ٦/ ٣٨٩ مرسلًا.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٣.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>