للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٧٨ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان (١). (ز)

١٦١٧٩ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله (٢). (ز)

١٦١٨٠ - عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلَّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ (٣).

(٤/ ٢٣١)

١٦١٨١ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء (٤). (ز)

١٦١٨٢ - قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه (٥). (ز)

١٦١٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة (٦). (ز)

١٦١٨٤ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم (٧). (ز)

١٦١٨٥ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه (٨). (ز)

١٦١٨٦ - عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه (٩). (ز)

١٦١٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تؤتوا السفهاء} يعني: الجُهّال بموضع الحق


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١. وعلَّقه ابن المنذر ٢/ ٥٦٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٢، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣، وابن المنذر ٢/ ٥٦٣ - ٥٦٤.
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(٥) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٥٢، وتفسير البغوي ٢/ ١٦٤.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٩.
(٧) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٥٢.
(٨) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٦٧ (٣٥٣).
(٩) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٤٧ - ، والثعلبي ٣/ ٢٥٢، والبغوي ٢/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>