للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدع سائره لورثته (١). (ز)

١٦٤٦٩ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قوله: {وليقولوا قولا سديدا}، قال: صِدْقًا (٢). (ز)

١٦٤٧٠ - عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرمي، وقرأ: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، قال: قالوا: حقيقٌ أن يأمر صاحب الوصية بالوصية لأهلها، كما أن لو كانت ذرية نفسه بتلك المنزلة لَأَحَبُّ أن يُوصِي لهم، وإن كان هو الوارثُ فلا يمنعه ذلك أن يأمره بالذي يَحِقُّ عليه، فإنّ ولده لو كانوا بتلك المنزلة أحب أن يحث عليه، فليتَّقِ الله هو، فليأمره بالوصية وإن كان هو الوارث. أو نحوًا من ذلك (٣). (ز)

١٦٤٧١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، قال: يقول: مَن حضر ميِّتًا فليأمره بالعدل والإحسان، وليَنْهَهُ عن الحَيْفِ والجُورِ في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عياله لو نزل به الموت (٤). (ز)

١٦٤٧٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، قال: إذا حضرتَ وصِيَّة ميتٍ فمُرْهُ بما كنتَ آمرًا نفسَك بما تَتَقَرَّبُ به إلى الله، وخَفْ في ذلك ما كنتَ خائِفًا على ضَعَفَةٍ لو تركتَهم بعدك. يقول: فاتَّقِ اللهَ، وقل قولًا سديدًا إن هو زاغَ (٥). (ز)

١٦٤٧٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا}، قال: الرجل يحضره الموت، فيحضره القوم عند الوصية، فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوْصِ بمالِك كلِّه، وقدِّم لنفسك؛ فإنّ الله سيرزق عيالك. ولا يتركوه يُوصِي بماله كله. يقول للذين حضروا: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم}. فيقول: كما يخاف أحدكم على عياله لو مات -إذ يتركهم صغارًا ضِعافًا، لا شيء لهم- الضَّيْعَةَ بعده؛ فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم، فيقول له القول


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤٩.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٥١.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤٧. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٥٠ - .
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٠، وابن جرير ٦/ ٤٤٨، وابن المنذر ٢/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>