للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وترك امرأةً ألقى الرجلُ عليها ثوبَه، فوَرِث نكاحَها، وكان أحقَّ بها، وكان ذلك عندهم نكاحًا، فإن شاء أمسكها حتى تفتدي منه، وكان هذا في الشرك (١). (ز)

١٦٨٤٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

١٦٨٤٩ - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}: وذلك أنّ الرجل كان يَرِثُ امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكم اللهُ عن ذلك. يعني: أنّ الله نهاكم عن ذلك (٢). (ز)

١٦٨٥٠ - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق سليمان التيمي- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كانت الأنصارُ تفعلُ ذلك، كان الرجلُ إذا مات حميمُه ورِث حميمُه امرأتَه، فيكون أولى بها مِن ولِيِّ نفسها (٣). (ز)

١٦٨٥١ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: أمّا قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} فإنّ الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، فإذا مات وترك امرأتَه، فإن سبق وارِثُ الميِّتِ فألقى عليها ثوبَه فهو أحقُّ بها أن يَنكِحها بمهر صاحبه، أو يُنكِحها فيأخذ مهرَها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحقُّ بنفسها (٤). (ز)

١٦٨٥٢ - عن عمرو بن دينار -من طريق شِبْلٍ- يقول مثل ذلك: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحقَّ بامرأته، يَنكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها، أو يُنكحها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه (٥). (ز)

١٦٨٥٣ - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال أبو يزيد: بلغني: أنّ الرجل كان في الجاهلية لا يُوَرِّثُ امرأةَ أبيه، لا يُوَرِّثُها مِن الميراث شيئًا حتى تفتدي ببعض ما أعطوها. قال ابن شهاب: فوعظ الله سبحانه في ذلك عبادَه المؤمنين، ونهاهم عنه (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٢.
(٣) أخرجه الثوري ص ٩٢ بنحوه، وابن جرير ٦/ ٥٢٢، وابن المنذر ٢/ ٦١٢ بنحوه.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٤.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٤. وعلَّقه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٨٠.
(٦) الناسخ والمنسوخ للزهري ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>