للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حُرًّا (١). (٤/ ٣٤١)

١٧٤٥٨ - وعن طاووس بن كيسان، نحوه (٢). (ز)

١٧٤٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها (٣). (ز)

١٧٤٦٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب (٤). (٤/ ٣٤٠)

١٧٤٦١ - عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ (٥). (٤/ ٣٤٢)

١٧٤٦٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج (٦) [١٦٢٤]. (ز)

١٧٤٦٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسلمن (٧). (٤/ ٣٤٠)

١٧٤٦٤ - عن سالم [بن عبد الله بن عمر] =

١٧٤٦٥ - والقاسم [بن محمد بن أبي بكر]-من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: {فإذا أحصن} (٨). (ز)

١٧٤٦٦ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: {فإذا


[١٦٢٤] علَّقَ ابن كثير (٣/ ٤٣٨) على قول سعيد هذا بقوله: «هذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تُضْرَب أصلًا لا حدًّا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية، ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تُضْرَبُ حدًّا، ولا ينفي ضربها تأديبًا، فهو كقول ابن عباس ومَن تبعه في ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>