للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أموالكم بينكم بالباطل}، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا (١). (ز)

١٧٥٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (٢). (ز)

١٧٥٥٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا (٣). (ز)

١٧٥٥٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

١٧٥٥٩ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور [٦١]: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب (٤). (٤/ ٣٤٧)

١٧٥٦٠ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم}، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن (٥). (ز)

١٧٥٦١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٢٦، وابن المنذر ٢/ ٦٦٠، كما أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٢٧، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٧ من وجه آخر بلفظ مقارب.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٢٧، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٧.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٧.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٢٧. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.
(٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٩.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>