للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء الحكمان أن يُفَرِّقا فرَّقا، وإن شاءا أن يجمعا جمعا (١). (ز)

١٨٠٠٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي هاشم- في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: وتخبره بأمرها، وتقول: إنّه يفعل كذا وكذا. وتقول: أرأيت إن تعظه على شيء فعِظه. ويبعث الرجلُ حكمًا من قِبَله، فيخبره أنّها تفعل كذا وكذا، ويأمرانهما بالفُرْقَةِ إن رأيا الفُرْقَة، أو الجمع إن رأيا الجمع (٢). (ز)

١٨٠٠١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه، ولا يتركها ويسيء إليها، فإن لم يصطلحا بينهما اخْتَلَعَتْ، وقَبِل منها مالَه، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا (٣). (ز)

١٨٠٠٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: يكونان عَدْلَيْن عليهما، وشاهِدَيْن. وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة، وتنازعا إلى السلطان، جعل عليهما حكمين: حكمًا من أهل الرجل، وحكمًا من أهل المرأة، يكونان أمينَيْن عليهما جميعًا، وينظران مِن أيِّهما يكون الفساد، فإن كان الأمرُ من قِبَل المرأةِ أُجْبِرَتْ على طاعة زوجها، وأُمِر أن يتقي الله، ويحسن صحبتها، وينفق عليها بقدر ما آتاه الله؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان. وإن كانت الإساءةُ من قِبَل الرجل أُمِر بالإحسان إليها، فإن لم يفعل قيل له: أعطِها حقَّها، وخلِّ سبيلَها. وإنما يلي ذلك منهما السلطان (٤). (ز)

١٨٠٠٣ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: ما قَضى الحكمان مِن شيء فهو جائز (٥). (ز)

١٨٠٠٤ - قال الحسن البصري في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما}: إن نَشَزَت


(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٥٩، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٩١، وابن جرير ٦/ ٧٢٥.
(٢) تفسير الثوري ص ٩٤.
(٣) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١٢١.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٢٦، ٧٢٨ وفيه جزء منه بلفظ: لا، أنتما قاضيان تقضيان بينهما.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>