للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {أو لامستم النساء}. قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:

يلمس الأحلاس في منزله ... بيديه كاليهودي المُصَلْ

وقال الأعشى:

ورادعة صفراء بالطيب عندنا ... للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ (١). (٤/ ٤٥٩)

١٨٣٥٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس (٢). (٤/ ٤٥٧)

١٨٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء (٣). (٤/ ٤٥٧)

١٨٣٥٧ - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: {أو لامستم النساء}. فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه. =

١٨٣٥٨ - قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا (٤). (٤/ ٤٥٩)

١٨٣٥٩ - عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس (٥). (ز)

١٨٣٦٠ - عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع (٦). (٤/ ٤٦٠)

١٨٣٦١ - عن أبي عثمان [النهدي]-من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد (٧). (٤/ ٤٥٩)


(١) أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص ١٩٧ - .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٥، وابن جرير ٧/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥، وعبد الرزاق (٤٩٧)، والبيهقي ١/ ١٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٣، ٦٤٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٦٣، ١٦٦، وابن جرير ٧/ ٧٠، ٧١، ٧٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٧٣.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>