ثُمَّ رجّح ابنُ جرير مستندًا إلى السنة القولَ الأول، فقال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء}: الجماع، دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ». ووافق ابنُ تيمية (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٨ بتصرف) ابنَ جرير فيما ذهب إليه، حيث قال: «تنازَع الصحابة في قوله: {أو لامستم النساء}، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. وهذا أصح القولين». ثم قال: «ومعلوم أنّ الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبيُّ أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعضُ الصغار؛ كابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحبٌ ولا تابِعٌ كان ذلك دليلًا على أنّ ذلك لم يكن معروفًا بينهم». ثم فَصَّل ابن تيمية فذكر أنّ الآية إن كانت تحتمل لمسًا أعم من الجماع فلا يكون إلا الذي بشهوة ولذة، ولا وجه لقول من جعلها في اللمس مطلقًا وإن كان بغير شهوة، وبيَّن أنه أضعف الأقوال.