للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٥١ - عن عبد الله ابن أبي نجيح -من طريق عيسى- {وأولي الأمر منكم}، قال: أولو الفقه في الدين والعقل (١). (ز)

١٨٨٥٢ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {وأولي الأمر منكم}، قال: هم السلاطين. قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الطاعةَ الطاعةَ، وفي الطاعة بلاءٌ». وقال: ولو شاء اللهُ لجعل الأمرَ في الأنبياءِ يُقْضى (٢)، لقد جُعل إليهم والأنبياء معهم، ألا ترى حين حكموا في قتل يحيى بن زكريا (٣). (٤/ ٥٠٤)

١٨٨٥٣ - عن محمد بن السائب الكلبي: {وأولي الأمر}، قال: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود (٤). (٤/ ٥٠٤)

١٨٨٥٤ - عن محمد بن السائب الكلبي: {وأولي الأمر}، قال: هم أمراء السرايا (٥). (ز)

١٨٨٥٥ - قال مقاتل بن سليمان: {وأولي الأمر منكم}، يعني: خالد بن الوليد؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ولّاه أمرَهم، فأمر الله - عز وجل - بطاعة أمراء سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦). (ز)

١٨٨٥٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، قال: قال أبي: هم السلاطين. =

١٨٨٥٧ - وقرأ ابن زيد: {تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء} (٧) [١٧٤٩]. (ز)


[١٧٤٩] أفادت الآثارُ اختلافَ السلف فيمن عنى الله بقوله: {وأولي الأمر منكم} على أقوال أربعة: الأول: أنهم الأمراء والولاة. الثاني: أنهم أهل العلم والفقه. الثالث: أنهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. الرابع: أنهم أبو بكر وعمر.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٧/ ١٨٢) مستندًا إلى السنة، والدلالة العقلية القول الأول، وذلك: «لصحة الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة». ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في ذلك -وهي في الآثار المتعلقة بالآية-، ثُمَّ قال (٧/ ١٨٤): «فإذا كان معلومًا أنّه لا طاعةَ واجبةً لأحد غيرِ الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} بطاعة ذوي أمرنا، كان معلومًا أنّ الذين أمر بطاعتهم -تعالى ذِكْرُه- مِن ذوي أمرنا هم الأئمة، ومَن ولَّوْه أمرَ المسلمين دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضًا القبولُ مِن كُلِّ مَن أمر بترك معصية الله، ودعا إلى طاعته، غير أنّه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تَقُم حُجَّةُ وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عبادَه طاعتَهم فيما أمروا به رعِيَّتَهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على مَن أمَروه بذلك طاعتهم».
ورَجَّح ابنُ كثير (٤/ ١٣٦) مستندًا إلى دلالة القرآن، والسنة أنّ الآية عامَّةٌ في الأمراء والعلماء، وكلاهما داخل فيها، قال: «والظاهر -والله أعلم- أنّ الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وقد قال تعالى: {لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت} [المائدة: ٦٣]، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: ٤٣]، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصا الله، ومَن أطاع أميري فقد أطاعني، ومَن عصا أميري فقد عصاني». فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء».
وإلى نحو ما قال ابنُ كثير ذهب ابنُ القيم (١/ ٢٧٩)، حيث قال: «فإنّ العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه، فإنّ العلماء ولاته حِفْظًا، وبيانًا، وذبًّا عنه، وردًّا على مَن ألحد فيه وزاغ عنه، والأمراء ولاته قيامًا، وعنايةً، وجهادًا، وإلزامًا للناس به، وأخذهم على يد مَن خرج عنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>