للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين (١). (٤/ ٦٥٨)

١٩٩٢١ - عن عائشة -من طريق الشعبي- قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة (٢). (٤/ ٦٥٨)

١٩٩٢٢ - عن ابن عباس -من طريق ابن سيرين- قال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة -ونحن آمنون لا نخاف شيئًا- ركعتين (٣) [١٨١٨]. (٤/ ٦٥٣)

١٩٩٢٣ - عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلَّيْت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمَنهُ ركعتين (٤) [١٨١٩]. (٤/ ٦٥٣)


[١٨١٨] علَّق ابنُ كثير (٤/ ٢٣٩) على هذا الأثر بقوله: «وكذا رواه النسائي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهكذا رواه أيوب، وهشام، ويزيد بن إبراهيم التستري، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا، عن قتيبة، عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة إلى مكة، لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: صحيح».
[١٨١٩] علَّق ابن كثير (٤/ ٢٤٠) على هذا الأثر بقوله: «ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق، عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمَن ما كان بمنى ركعتين».

<<  <  ج: ص:  >  >>