للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٢٤ - عن أبي حنظلة، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ونحن آمنون؟! فقال: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). (٤/ ٦٥٢)

١٩٩٢٥ - عن أمية بن عبد الله، أنّه قال لعبد الله بن عمر: إنّا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبد الله: إنّا وجدنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - يعمل عملًا عمِلنا به (٢). (٤/ ٦٥٥)

١٩٩٢٦ - عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئًا، فإنّما نفعل كما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، وقصر الصلاة في السفر سُنَّةٌ سَنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). (٤/ ٦٥٢)

١٩٩٢٧ - عن إبراهيم النخعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين (٤). (٤/ ٦٥٤)


(١) أخرجه أحمد ٨/ ٣٢٧ (٤٧٠٤)، ١٠/ ٣٣١ - ٣٣٢ (٦١٩٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٤٧ (٨٢٤٢) من طريق أبي حنظلة، عن ابن عمر به.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢/ ٣١٣: «سند ضعيف؛ لجهالة التابعي». وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٤٤٤ عن أبي حنظلة: «وقال ابن شيخنا: لا يعرف. قلت: بل هو معروف».
(٢) أورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١١٥ (٣٨٣).
(٣) أخرجه أحمد ٩/ ٤٩٥ (٥٦٨٣)، ١٠/ ٤٢٢ (٦٣٥٣)، وابن ماجه ٢/ ١٧٤ (١٠٦٦)، والنسائي ٣/ ١١٧ (١٤٣٤)، وابن خزيمة ٢/ ١٥٠ (٩٤٦)، وابن حبان ٤/ ٣٠١ (١٤٥١)، ٦/ ٤٤٤ (٢٧٣٥)، والحاكم ١/ ٣٨٨ (٩٤٦) من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، عن ابن عمر به.
قال الحاكم: «هذا حديث رواته مدنيون ثقات، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «رواته ثقات مدنيون». وقال البيهقي في الكبرى ٣/ ١٩٤ (٥٣٨٨): «وأسنده جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده».
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٨.
قال ابن كثير ٤/ ٢٣٧: «وهذا مرسل».

<<  <  ج: ص:  >  >>