للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: وجوبها (١). (ز)

٢٠٠٢٤ - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: فريضة مفروضة (٢). (ز)

٢٠٠٢٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا {كتابًا موقوتًا}: فمفروضًا (٣). (ز)

٢٠٠٢٦ - عن زيد بن أسلم -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: مُنَجَّمًا، كُلَّما مضى نَجْمٌ جاء نَجْمٌ آخر. يقول: كُلَّما مضى وقتٌ جاء وقتٌ آخر (٤). (٤/ ٦٧٥)

٢٠٠٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، يعني: فريضة معلومة. كقوله: {كتب عليكم القتال} [البقرة: ٢١٦]، يعني: فُرِض عليكم القتال (٥). (ز)

٢٠٠٢٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: مفروضًا. الموقوت: المفروض (٦) [١٨٣١]. (ز)


[١٨٣١] اختُلِف في المراد بقوله: {كتابا موقوتا}؛ فقال قوم: معناه: فريضة مفروضة. وقال آخرون: فرضًا واجبًا. وقال غيرهم: منجمًا يؤدونها في أنجمها.
ورأى ابنُ جرير (٧/ ٤٥٢) قرب هذه الأقوال بعضها من بعض، فقال: «وهذه الأقوال قريبُ معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمُنَجَّم».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (٢/ ٣٣١).
ثم رجَّح ابنُ جرير مستندًا إلى اللغة القول الأخير الذي قاله قتادة عن ابن مسعود، وزيد بن أسلم، فقال: «لأنّ الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقَّت الله عليك فرْضَه، فهو يَقِتهُ، ففرضُه عليك موقوت. إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} إنما هو كانت على المؤمنين فرضًا وقّت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم».
وعلَّق عليه ابنُ عطية (٣/ ١٥) بقوله: «وهو ظاهر اللفظ».

<<  <  ج: ص:  >  >>