للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء قل الله يفتيكم فيهن} الآية: نزلت هذه الآية في بنات أمّ كُجَّة، وميراثهن (١). (ز)

٢٠٤٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {ويستفتونك في النساء} الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المولود حتى يكبر، ولا يُوَرِّثون المرأة، فلما كان الإسلام قال: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} في أول السورة في الفرائض (٢). (٥/ ٦٠)

٢٠٤٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}، يعني: الفرائض التي فرضت في أمر النساء (٣). (ز)

٢٠٤٢٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل، فيرغب أن ينكحها، ولا يعطيها مالها، رجاء أن تموت فيرثها، وإن مات لها حميمٌ لم تُعْطَ من الميراث شيئا، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبيَّن الله لهم ذلك (٤). (٥/ ٦١)

٢٠٤٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها، وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورِثها؛ فحرَّم اللهُ ذلك، ونهى عنه (٥) [١٨٧٠]. (٥/ ٦٤)


[١٨٧٠] اختلف في تفسير قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب} على أربعة أقوال: الأول: هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة. والثاني: آيات الفرائض التي في آخر سورة النساء. والثالث: هي ما في أول السورة من قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء: ٣]. والرابع: نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوم من أصحابه، سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما تركوا المسألة عنه.
ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٥٤٠ - ٥٤١) أنها الفرائض التي في أول السورة وآخرها، وانتَقَد القول الثالث مستندًا إلى دلالة العقل، والسياق، فقال: «لأن الصَّداق ليس مما كُتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تُنكح فلا صداق لها قِبَل أحدٍ، وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحدٍ لم يكن مما كتب لها، وإذا لم يكن مما كُتِب لها لم يكن لقول قائل: عنى بقوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب}: الإقساطَ في صدقات يتامى النساء. وجْهٌ؛ لأن الله قال في سياق الآية مبيِّنًا عن الفتيا التي وعَدنا أن يُفتيناها: {في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن}، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء أمرُ اليتيمة المَحُولِ بينها وبين ما كتب الله لها. والصداق قبل عقد النكاح ليس مما كتب الله لها على أحد؛ فكان معلومًا بذلك أن التي عنى بهذه الآية هي التي قد حِيل بينها وبين الذي كُتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله أمره. فإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أنّ ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه».
وعلَّق (٧/ ٥٣٨) على الأقوال الثلاثة الأولى بقوله: «فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها» ما «التي في قوله: {وما يتلى عليكم} في موضع خفض بمعنى العطف على» الهاء والنون «التي في قوله: {يفتيكم فيهن}، فكأنهم وجَّهوا تأويل الآية: قل الله يفتيكم أيها الناس في النساء وفي ما يتلى عليكم في الكتاب».

<<  <  ج: ص:  >  >>