٢٠٤٧٥ - قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (١). (٥/ ٦٥)
٢٠٤٧٦ - عن سعيد بن المسيب: أنّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكرِه منها أمرًا، إمّا كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسِم لي ما بدا لك. فاصطلحا على صلح، فجَرَتِ السُّنَّة بذلك، ونزل القرآن:{وإن امرأة خافت من بعلها} الآية (٢)[١٨٧٤]. (٥/ ٦٧)
٢٠٤٧٧ - عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ رافع بن خديج كانت تحته امرأةٌ قد خَلا مِن سِنِّها، فتزوج عليها شابَّةً، فآثرها عليها، فأَبَتِ الأولى أن تُقِرَّ، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئتِ راجعتُكِ وصَبَرْتِ على الأَثَرَة، وإن شئت تركتك. قالت: بل راجعني. فراجعها، فلم تصبر على الأَثَرَة، فطلَّقها أخرى، وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية (٣). (٥/ ٦٦)
٢٠٤٧٨ - عن عَبيدة السلماني بمثله، وزاد فيه: فإن أضَرَّ بها الثالثة فإنّ عليه أن يوفيها حقَّها، أو يُطَلِّقها (٤). (ز)
٢٠٤٧٩ - عن سعيد بن المسيب =
٢٠٤٨٠ - وسليمان بن يسار -من طريق الزهري-: أنّ السُّنَّة في هاتين الآيتين
[١٨٧٤] علَّق ابنُ كثير (٤/ ٣٠٣) على هذا الأثر بقوله: «وقد رواه الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، بأطول من هذا السياق».