للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يُفارِق أُمَّ ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح (١). (٥/ ٦٨)

٢٠٤٩٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في الآية، قال: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرًا مما يُحِبُّ، وله امرأة غيرها أحبُّ إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأَثَرَة فأُواسيك وأُنفِق عليك فأقيمي، وإن كرهتِ خَلَّيْتُ سبيلك. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه، وهو قوله: {والصلح خير}. يعني: أنّ تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خيرٌ من تمادي الزوج على أثَرَةِ غيرها عليها (٢). (٥/ ٦٨)

٢٠٤٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، يعني: البُغْض (٣). (ز)

٢٠٤٩٦ - قال عبد الله بن عباس -من طريق سليمان بن يسار- في هذه الآية: فإن صالَحَتْه عن بعض حقِّها مِن القَسْم والنَّفقة فذلك جائزٌ ما رَضِيَتْ، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها حقُّها (٤). (ز)

٢٠٤٩٧ - عن عَبيدة السلماني، -من طريق محمد بن سيرين- قال: سألته عن قول الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قال: هي المرأة تكون مع زوجها، فيريد أن يتزوج عليها، فتصالحه من يومها على صلح. قال: فهما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت به فعليه أن يعدِل عليها، أو يفارقها (٥). (ز)

٢٠٤٩٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول ذلك (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠.
(٤) تفسير الثعلبي ٣/ ٣٩٥، وتفسير البغوي ٢/ ٢٩٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٤. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٦١ (١٦٧٣٠)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٢١٢.
(٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>