للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٩٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حجّاج- أنّه كان يقول ذلك (١). (ز)

٢٠٥٠٠ - عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب =

٢٠٥٠١ - وسليمان بن يسار أنّ السُّنَّة في الآية التي ذكر الله فيها نشوزَ المرء وإعراضَه عن امرأته: أنّ المرء إذا نشز عن امرأته، أو أعرض عنها؛ فإنّ من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها، أو تستقر عنده على ما رأت مِن أثَرَة في القسم من نفسه وماله (٢). (ز)

٢٠٥٠٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: هي المرأة تكون عند الرجل، قد طالت صحبتُها، وكبرت، فيريد أن يتبدل بها، فتكره أن تفارقه، فيتزوج عليها، فيصالحا على أن يجعل لها أيامًا، وللأخرى الأيام والشهر (٣). (ز)

٢٠٥٠٣ - قال إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: إذا شاءت كانت على حقِّها، وإن شاءت أبَتْ فرَدَّت الصلح، فذاك بيدها؛ فإن شاء طلَّقها، وإن شاء أمسكها على حقِّها (٤). (ز)

٢٠٥٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: هذا في الرجل يكون عنده المرأة الكبيرة، فيقول لها: أنت كبيرة، وأنا أريد أن استبدل بك امرأة شابة. فإن شئتِ فاستقرِّي على ولدِك، فلا أقْسِم لكِ مِن نفسي شيئًا، فإن رضيت فهو الصلح الذي قال الله - عز وجل -: {والصلح خير}. نزلت في أبي السنابل ابن بعكك (٥). (ز)

٢٠٥٠٥ - عن ابن أبي نجيح -من طريق شبل- {من بعلها نشوزا أو إعراضا}، ثم ذكر نحوه. قال شبل: فقلت له: فإن كانت لك امرأةٌ فتقسم لها، ولم تقسم لهذه؟ قال: إذا صالَحَتْه على ذلك فليس عليه شيء (٦). (ز)

٢٠٥٠٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله:


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٩٦.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٥.
(٥) تفسير مجاهد ص ٢٩٤، وأخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٢١، وابن جرير ٧/ ٥٥٧.
(٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>