للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}: فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها المرأة الشابة، فيميل إليها، وتكون أعجب إليه من الكبيرة، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله، ويقسم لها من نفسه نصيبًا معلومًا (١). (ز)

٢٠٥٠٧ - عن جبار، قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني، واقسم لي يوًما، وللتي تزوج يومين. قال: لا بأس به، هو صلح (٢). (ز)

٢٠٥٠٨ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول: الصلح جائز بينهما، فإذا نَقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَضِيَت فليس لها أن تنقض، الصلح جائز بينهما (٣). (ز)

٢٠٥٠٩ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يَهْوَ في ذلك (٤). (ز)

٢٠٥١٠ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}، تدع من أيامها إذا تزوج (٥). (ز)

٢٠٥١١ - وعن الحسن البصري =

٢٠٥١٢ - وعطية العوفي =

٢٠٥١٣ - وعطاء بن أبي رباح =

٢٠٥١٤ - ومكحول الشامي، نحو ذلك (٦). (ز)

٢٠٥١٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} فقرأ حتى بلغ: {فإن الله كان بما تعملون خبيرا}، قال: وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مِن سِنِّها، وهان عليه بعضُ أمرها، فيقول: إن


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٨.
(٣) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٢١.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(٦) علقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>