«لَعَنَ اللهُ من قتل بِذَحْلٍ (١) في الجاهلية» (٢)[١٩٢٨]. (ز)
٢١٣٠٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله:{يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام}، قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقَلَّد من السَّمُر فلم يَعْرِض له أحد، وإذا تَقَلَّد بقلادة شَعَر لم يَعْرِض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يُصَدَّ عن البيت، فأمر الله أن لا يُقاتَل المشركون في الشهر الحرام، ولا عند البيت، ثم نسخها قوله:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة: ٥](٣).
(٥/ ١٦٥)
٢١٣٠١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: نُسِخَ منها {آمين البيت الحرام} نسختها الآية التي في براءة، قال:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة: ٥]، وقال:{ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر}[التوبة: ١٧]، وقال:{إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}[التوبة: ٢٨]، وهو العام الذي حَجَّ فيه أبو بكر، ونادى عَلِيٌّ بالأذان (٤). (٥/ ١٦٥)
٢١٣٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: نزل في شأن الحُطَم: {ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ}، ثم نسخه الله، فقال:{اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}[البقرة: ١٩١](٥). (ز)
٢١٣٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: ... نهى الله - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتالهم، ثم لم يرضَ
[١٩٢٨] رجَّحَ ابنُ جرير (٨/ ٥٢) أنّ الآية غير منسوخة؛ لعدم الدليل عليه، وهو قول مجاهد، وقال: «أوْلى القولين في ذلك بالصواب قَولُ مجاهد: إنَّه غيرُ منسوخ؛ لاحتماله: أن تَعْتَدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احْتَمَل ذلك لم يَجُزْ أن يُقالَ: هو منسوخ، إلّا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها».