للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨]، وكأن القتل {النفس بالنفس} [المائدة: ٤٥]، وإن امتنع فإنّ من الحق على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله (١) [٢٠٦٥]. (ز)

٢٢٣١٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة-: الإمام مُخَيَّر في المحارب، أيَّ ذلك شاء فعل؛ إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صلب (٢). (ز)

٢٢٣٢٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}، قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفِي، وإذا قَتَل قُتِل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقَتَل صُلِب (٣). (ز)

٢٢٣٢١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بزَّة- =

٢٢٣٢٢ - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قالا: الإمامُ في ذلك مُخَيَّرٌ، أيَّ ذلك شاءَ فعَل؛ إن شاء قطع، وإن شاء صلَب، وإن شاء نفى (٤). (٥/ ٢٨٧)

٢٢٣٢٣ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- =

٢٢٣٢٤ - والحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- قال: الإمام مُخَيَّر في المُحارِب، أيَّ ذلك شاء فعل (٥). (٥/ ٢٨٨)


[٢٠٦٥] ذكر ابنُ جرير (٨/ ٣٧٧ - ٣٧٨) أنّ قائلي هذا القول احتجَّوا بأنّ الحِرابة لا تُوجِب القتل بمجردها ما لم يقتُل؛ لأنّ دم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس. فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله، وإلا فذلك تقدُّمٌ على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحُكم. وبنحوه قال ابن عطية (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>