للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣٢٥ - عن الحسن البصري -من طريق سماك- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أو ينفوا من الأرض}، قال: إذا أخاف الطريق ولم يقتُل ولم يأخُذ المال نُفِي (١). (ز)

٢٢٣٢٦ - عن أبي مجلز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حدير- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا قَتَل وأَخَذ المال وأخاف السبيل صُلِب، وإذا قَتَل لم يَعْدُ ذلك قُتِل، وإذا أخذ المال لم يَعْدُ ذلك قُطِع، وإذا كان يفسد نُفِي (٢). (ز)

٢٢٣٢٧ - عن مورق العجلي -من طريق قتادة- في المُحارِب قال: إن كان خرج فقَتَل وأَخَذ المال صُلِب، وإن قَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، وإن كان أخَذ المال ولم يقتل قُطِع، وإن كان خرج مُشاقًّا للمسلمين نُفِي (٣). (ز)

٢٢٣٢٨ - عن فضيل بن مرزوق، قال: سمعت السديَّ يسأل عطية العوفي عن رجل مُحارِب خرج فأخذ ولم يُصِب مالًا، ولم يُهْرِق دمًا. قال: النفيُ بالسيف، وإن أخذ مالًا فيَدُه بالمال ورجله بما أخاف المسلمين، وإن هو قَتَل ولم يأخذ مالًا قُتِل، وإن هو قَتَل وأَخَذ المال صُلِب. وأكبر ظني أنّه قال: تُقطَع يده ورجله (٤). (ز)

٢٢٣٢٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ} إلى قوله: {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}، قال: حدود أربعة أنزلها الله؛ فأمّا مَن أصاب الدم والمال جميعًا صُلِب، وأمّا مَن أصاب الدم وكَفَّ عن المال قُتِل، ومَن أصاب المالَ وكَفَّ عن الدم قُطِع، ومَن لم يُصِب شيئًا من هذا نُفي (٥). (ز)

٢٢٣٣٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- =

٢٢٣٣١ - وعطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قالا: هذا اللصُّ الذي يَقطعُ الطريق فهو محارِبٌ؛ فإن قتَل وأخَذ مالًا صُلِب، وإن قتَل ولم يأخذْ مالًا قُتِل، وإن أخذ مالًا ولم يَقتُل قُطِعت يده ورجله، وإن أُخِذ قبلَ أن يَفعلَ شيئًا من ذلك نُفِي (٦). (٥/ ٢٨٧)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٧/ ٤٥٢ (٣٣٤٦٣)، وابن جرير ٨/ ٣٧٤.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧٤.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٨٨، وفي المصنف (١٨٥٤٢)، وابن جرير ٨/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>